الفلسفة في الباكالوريا
مر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الفلسفة في الباكالوريا
مر
الفلسفة في الباكالوريا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» العمل: النجاعة والعدالة
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty2nd يونيو 2013, 05:24 من طرف nadhem

» إلى أين تسعى ياجلجامش؟
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty27th سبتمبر 2012, 01:21 من طرف احمد حرشاني

» لست أدري! لست أدري!
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty27th سبتمبر 2012, 01:14 من طرف احمد حرشاني

» تلخيص مسالة الخصوصية والكونية
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 01:04 من طرف احمد حرشاني

» شواهد فلسفية: الانية والغيرية
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 01:03 من طرف احمد حرشاني

» شواهد :الانظمة الرمزية
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 01:02 من طرف احمد حرشاني

» شواهد :الانظمة الرمزية اللغة
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 01:02 من طرف احمد حرشاني

» شواهد :الانظمة الرمزية المقدس /الأسطورة
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 00:57 من طرف احمد حرشاني

» شواهد من اقوال الفلاسفة عن الصورة
شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty5th ديسمبر 2011, 00:53 من طرف احمد حرشاني

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

شرعية المقاومة في القانون الدولي

اذهب الى الأسفل

شرعية المقاومة في القانون  الدولي Empty شرعية المقاومة في القانون الدولي

مُساهمة  احمد حرشاني 6th مايو 2011, 06:36

شرعية المقاومة في القانون الدولي

مركز التحرير للدراسات

كانت الحروب في القدم بدون قيود وقوانين تحدد شرعيتها وممارساته وكان القوّيُ والغالب يتحكم في نتائجها، وكانت للاحتلال سلطة مماثلة للسلطة السابقة بحيث تُفرضْ سيادة السلطة المحتلة على الإقليم بدلاً من سيادة الدولة الشرعية، ويصبح الإقليم جزءاً من دولة الاحتلال وعلى السكان الالتزام المطلق بالطاعة والولاء لسلطة الاحتلال، و الاعتقاد السائد آنذاك بأن الإخلال في هذا الالتزام يعد نوعاً من جريمة الحرب التي تخول سلطات الاحتلال الحقّ في محاكمة من لا يلتزم بالطاعة من هؤلاء السكان.
وعلى هذا الأساس فإن حركة المقاومة الشّعبية المسلّحة ضد سلطات الاحتلال لم تكن في ظل القانون الدّولي إلا نوعاً من الحروب الداخلية أو النزاعات الأهلية التي لا تخضع لتنظيم القانون الدّولي العام.
أثيرت هذه المسألة خلال القرن التاسع عشر عندما طرحت للنقاش في مؤتمر لاهاي عام 1899م، وإنّ كانت قرارات مؤتمر لاهاي لم تتطرق أصلا إلى وجوب الطاعة إزاء السلطة المحتلة إلا أن الأنظمة الملحقة بالاتفاقية قد طرحت بعض الالتزامات على السكان تجاه السلطة المحتلة واستمرت النظرة إلى اعتبار المقاومة نوعاً من النزاعات غير المتصفة بالطابع الدّولي.
استمر الجدل حتى منتصف القرن العشرين تقريباً عندما أعلنت اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م وحينها استقر القانون الدّولي على اعتبار الاحتلال لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل وإنما تظل السيادة لدولة الأصل ويقتصر أثر حالة الاحتلال على منع دولة الأصل صاحبة السيادة على الإقليم من ممارسة هذه السيادة على الإقليم المحتل بصورة مؤقتة.
فالاحتلال ما هو إلا حالة فعلية مؤقتة فهو وإن قطع مباشرة الدّولة لاختصاصات السيادة على الجزء المحتل من إقليمها فإنه لا يُخولَّ دولة الاحتلال نقل حقوق السيادة إليها وإنما تبقى هذه الحقوق محفوظة لدولة الأصل حتى ينتهي الاحتلال.
وعلى هذا الأساس لم يعد هناك ثمة أساس قانوني أو نظري يبرر الطاعة أو يجعل من مقاومة سكان الأرض المحتلة خرقاً لأية التزامات ومبادئ دولية.
وعند بحث الأمر في اتفاقيات جنيف لعام 1949م لم نجد نصاً يحول بين سكان الأرض المحتلة وحقهم في الثورة ضد سلطات الاحتلال بل على العكس يمكننا ألاستنتاج أن الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جينيف والخاصة بمعاملة أسرى الحرب تجيز المقاومة الشّعبية المسلّحة ضد الاحتلال.
وقد أصدرت الأمم المتحدة ـ الجمعية العامة قرارات عدة أكدت فيها على حقّ الشعوب في الكفاح ومقاومة السلطات المستعمرة أو المحتلة أو تلك التي تمارس تفرقة عنصرية صارخة وإسباغ حماية أسرى الحرب على أفراد المقاومة الشّعبية المسلّحة وحركات التّحرير الوطني.
الاتفاقيات الدولية
سنبين حقّ المقاومة الذي ورد في الاتفاقيات الدّولية اتفاقيات لاهاي لسنة 1899م و1907م واتفاقيات جنيف لعام 1949 وأهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة :
أولا: اتفاقيات مؤتمر لاهاي 1899 و1907
وصفت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 1907 الشّعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه: ( مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون السّلاح ويتقدمون إلى قتال العدو سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم)
وأقرت المادة المذكورة كذلك بأن ( هؤلاء المواطنين المقاتلين يعدون في حكم القوات النّظامية وتنطبق عليهم صفة المحاربين لكن وجوب توافر شرطين فيهم الأول حمل السّلاح علناً والثاني التقيدْ بقوانين الحرب وأعرافها).
وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى جرى العرف على اعتبار القوات المتطوعة والشّعب المنتفض بوجه العدو حركات مقاومة شعبية يستحق أفرادها حمل صفة المحاربين وقد سار الفقه الدّولي في هذا الاتجاه.
ثانيا: اتفاقيات جنيف لعام 1949
عند البحث في موضوع حقّ المقاومة والثورة على سلطات الاحتلال في ضوء اتفاقيات جنيف لعام 1949 نجد أن الاتفاقية الثالثة والخاصة بمعاملة أسرى الحرب تجيز المقاومة الشّعبية المسلّحة ضد سلطات الاحتلال عندما أدخلت الفقرة الثانية من مادتها الرابعة أولاً في تعريف أسرى الحرب: (بأنهم الأشخاص الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيهم حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة).
وقد اشترطت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الشروط التي ينبغي توافرها في عنصر المقاومة التي هي :
1- أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه أي وجود منظومة قيادة وسيطرة للمقاومة.
2- أن تكون لهم علامة مميزة يمكن تمييزها عن بعد.
3- أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
4- أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين وتقاليد الحرب.
ورغم صعوبة تحقيق هذه الشروط حيث أن عمل المقاومة سرياً ومخفياً إلا أنَّ هذا لا ينفي الاعتراف الصريح بالمقاومة الشّعبية المسلّحة ضد سلطات الاحتلال
وجرى في عام 1977 إقرار بروتوكول تفسيري للفقرة الثانية من المادة الرابعة أولاً من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بحيث أصبحت الشروط اللازمة لإسباغ حماية أسرى الحرب على رجال المقاومة تنحصر في أن يكون وصف أفراد المقاومة كمقاتلين ظاهرين بحيث يسهل تمييزهم عن السكان المحليين سواء تحقق هذا عن طريق علامة مميزة وملابس عسكرية أو عن طريق حمل السّلاح ظاهراً بالإضافة إلى شرط احترام قوانين الحرب وأعرافها.
لقد كان إقرار البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف في حزيران 1977 مناسبة لتقنين تحريم العدوان وحق الشعوب في تقرير المصير وغيرها من القضايا والإجراءات التي تحمي أفراد المقاومة المسلّحة ضد المحتل وتعترف بمشروعية حقّ الشّعب في مقاومة الاحتلال.
وقد نصت المواد (43) وما بعدها من البروتوكول الإضافي الأول على أن أفراد المقاومة النّظامية مذكورين في مفهوم القوات المسلّحة.
وجاء في المادة (44) من البروتوكول على أن:
1- يُعدَّ كلّ مقاتل ممن وصفتهم المادة (43) أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2- يلتزم المقاتلون بقواعد القانون الدّولي التي تطبق في المنازعات المسلّحة.
3- يلتزم المقاتلون المكلفون بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء الاشتباك في هجوم أو في عملية عسكرية.
وكذلك ذهب البروتوكول الأول الإضافي إلى تفسير شرط انتماء حركة المقاومة إلى أحد أطراف النزاع تفسيراً واسعاً سواء عن طريق الاكتفاء بتحقيق نوع من الرابطة الواقعية بإحدى دول أطراف النزاع أو الاعتراف لها بنوع من الشخصية الدّولية من جانب دولة أو عدد من الدّول.
قرارات الأمم المتـحدة
حَظَرَت الأمم المتحدة بالفقرة الرابعة من المادة (2) من الميثاق التهديد باستعمال القوّة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر، وأن استعمال القوة لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة التي هي حفظ السلم والأمن الدّولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها.
وأجاز الميثاق بالمادة (51) منه حقّ الدّفاع الشّرعي عن النّفس والتي جاء فيها: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وتعد هذه المادة الأساس في الميثاق التي تتيح الحق بالدّفاع الشّرعي لصد العدوان والاحتلال .
ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عدة على طول مسيرتها أكدت فيها حقّ الشعوب في الكفاح ومقاومة الاحتلال والاستعمار والأنظمة التي تمارس تفرقة عنصرية صارخة، وإسباغ حماية أسرى الحرب على أفراد المقاومة المسلّحة وحركات التّحرير الوطنيّة ومن أهم هذه القرارات:
1- القرار1514 في 14 كانون الأول 1960 الذي يقر في المادة (2) منه بحق الشعوب في تقريرها مصيرها ولها بمقتضى هذا الحقّ أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ونصت المادة (1) من هذا القرار على إن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
2- القرار 3103 في 12 كانون الأول 1973 الذي أقر بأن نضال الشعوب في سبيل اقتضاء حقها في تقرير المصير وكرس إقرار المشروعية الدّولية بحق الكفاح المسلح عبر الإقرار بشرعية حركات التحرر الوطني.
3- القرار (2649/د-25) والمؤرخ في 30 تشرين الثاني 1970 والذي جاء فيه: أن الجمعية العامة تؤكد أن الأشخاص المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب أفريقيا وفي الأقاليم الخاضعة للاستعمار والسيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي والذين يناضلون في سبيل حريتهم وحقهم في تقرير المصير ينبغي في حالة اعتقالهم معاملتهم أسرى حرب وفقاً لمبادئ اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الثالثة لعام1949
4- القرار 37/43 الصادر في عام 1982 والذي ورد فيه
تؤكد الجمعية العامة من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنيّة والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن التحكم الأجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح.
5- العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذ في عام 1976 والذي جاء في الجزء الأول من هذين العهدين وفي المادة الأولى الفقرة (1) منهما: لجميع الشعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحقّ حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة بالسعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعية
منقول

احمد حرشاني
احمد حرشاني
Admin

عدد المساهمات : 475
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمر : 50
الموقع : تونس

https://philobactounis.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى